أحمد بن عبد الرزاق الدويش
512
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي ، باللغتين العربية والإنجليزية ، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين : النوع الأول : ويتكون من ثلاث شرائح : 1 - المبلغ المدخر ، أي : المقتطع من راتب الموظف باختياره ، يبدأ من خصم 1 % إلى 10 % ، كما في صفحة 3 من النظام المذكور . 2 - تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار ، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5 % إلى 100 % ، كما في صفحة 4 من النظام . 3 - ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة ، كما في صفحة 6 من النظام . أما النوع الثاني : فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار ، كما في آخر صفحة 6 من النظام . هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم ، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم ( 8161 ) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا ؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة . ج : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم ( 8161 ) وتاريخ 9 / 3 / 1405 ه - ، وهذا نصها : ( الاشتراك في نظام الادخار